خالد رمضان حسن
149
معجم أصول الفقه
1 - السنة القولية : وهي ما صدر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من قول فيه : أمر . . أو نهى . . أو خبر . . أو إرشاد ونحو ذلك . ولكن تتفاوت أحكامها بحسب دلالتها . . فما دل على الواجب فحكمة الوجوب وما دل على المندوب محكمة الندب . . وما دل على الحرام فحكمه الحرمة . . . وهكذا . 2 - السنة الفعلية : وهي ما فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم : مثل الوضوء . . والغسل . . والتيمم . . والصلاة . . والصيام والحج . . ونحو ذلك . - وأفعاله - صلى اللّه عليه وسلم - تنقسم إلى سبعة أقسام . الأول : ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الأعضاء وحركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ، ولا نهى عن مخالفة ، وليس فيه أسوة ، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح . الثاني : ما لا يتعلق بالعبادات ، ووضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء . ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور ، وعند قوم أنه مندوب كما نقله القاضي أبو بكر الباقلاني وكذا حكاه الغزالي في المنخول ، وكان ابن عمر رضى اللّه عنهما يتتبع مثل هذا ويقتدى به كما هو معروف عنه ومنقول في كتب السنة المطهرة . الثالث : ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة كالأكل والشرب واللبس والنوم وفيه قولان للشافعي ومن معه هل يرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التشريع أو إلى التشريع ، والراجح الثاني ، وحكاه أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا .